السيد محمد علي العلوي الگرگاني

74

منهج الناسكين

وخالف وأحرم من الميقات ، لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمّداً . ( المسألة 167 ) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات ، لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً ، حتّى إذا كان أمامه ميقاتٌ آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان . ( المسألة 168 ) إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علمٍ وعمدٍ حتّى تجاوزه ، ففي المسألة صورٌ : الأُوّلى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه : سواء أكان رجوعه من داخل الحرم ، أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك ، صحّ عمله من دون إشكالٍ . الثانية : أن يكون المكلّف في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك .